(وشرط الموقوف أن يكون عينا) فلا يصح وقف المنفعة، ولا الدين، ولا المبهم، لعدم (4) الانتفاع به (5) مع بقائه (6)، وعدم (7) وجوده (8) خارجا، والمقبوض (9).
____________________
(1) لأن أقل الجمع ثلاثة فيخرج من أصل الوقف ثلاثة سهام ويبقي سهم واحد وهو المعبر عنه بالربع فيبطل بالنسبة إليه ويصح في الباقي.
(2) لأن المفروض أن الجماعة بمنزلة الواحدة وهو واحد أيضا فالمجموع نصفان: نصف للفقراء: ونصف له. فالوقف بالنسبة إلى الفقراء صحيح، وبالنسبة إليه باطل.
(3) أي لا يصح الوقف لا عليه، ولا على الفقراء.
(4) هذا دليل لعدم جواز وقف المنفعة كما في منفعة الدار. حاصله: أن المنفعة لا يمكن استيفاؤها مجردة عن العين فحينئذ يستحيل الانتفاع.
(5) مرجع الضمير (الوقف) أي وقف المنفعة.
(6) مرجع الضمير (الوقف) أي مع بقاء الوقف.
(7) بالجر عطف على مدخول لام الجارة أي لعدم وجود الدين والمبهم في الخراج وجودا خارجيا فهذا دليل لعدم جواز وقف الدين والمبهم لكون الدين في الذمة وليس له وجود خارجي.
وأما المبهم فهو أمر كلي ليس له وجود خارجي فلا يصح وقفه.
(8) مرجع الضمير (الدين. والمبهم).
(9) دفع دخل.
حاصله: أن الدين بعد القبض والمبهم بعد التعيين يكونان وجودين خارجيين فإذا وجدا خارجا جاز وقفهما.
والجواب: أن المقبوض في الدين بعدا، والتعين في المبهم كذلك بعدا غير
(2) لأن المفروض أن الجماعة بمنزلة الواحدة وهو واحد أيضا فالمجموع نصفان: نصف للفقراء: ونصف له. فالوقف بالنسبة إلى الفقراء صحيح، وبالنسبة إليه باطل.
(3) أي لا يصح الوقف لا عليه، ولا على الفقراء.
(4) هذا دليل لعدم جواز وقف المنفعة كما في منفعة الدار. حاصله: أن المنفعة لا يمكن استيفاؤها مجردة عن العين فحينئذ يستحيل الانتفاع.
(5) مرجع الضمير (الوقف) أي وقف المنفعة.
(6) مرجع الضمير (الوقف) أي مع بقاء الوقف.
(7) بالجر عطف على مدخول لام الجارة أي لعدم وجود الدين والمبهم في الخراج وجودا خارجيا فهذا دليل لعدم جواز وقف الدين والمبهم لكون الدين في الذمة وليس له وجود خارجي.
وأما المبهم فهو أمر كلي ليس له وجود خارجي فلا يصح وقفه.
(8) مرجع الضمير (الدين. والمبهم).
(9) دفع دخل.
حاصله: أن الدين بعد القبض والمبهم بعد التعيين يكونان وجودين خارجيين فإذا وجدا خارجا جاز وقفهما.
والجواب: أن المقبوض في الدين بعدا، والتعين في المبهم كذلك بعدا غير