وأما الأول (3) فهو أحد القولين، وظاهر الأكثر، لأصالة عدم الاشتراط، ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. وقيل: يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول (4)، وهو أجود، وبذلك (5) دخل في باب العقود، لأن إدخال شئ في ملك الغير يتوقف على رضاه (6)، وللشك في تمام السبب بدونه (7) فيستصحب (8)، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة، من اتصاله بالإيجاب عادة
____________________
وما شاكلها التي لا يمكن القبول فيها من جهة الموقوف عليهم، أو وقفا خاصا يمكن القبول منهم.
(1) أي عدم اشتراط القربة.
(2) مرجع الضمير (القربة).
(3) وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الإيقاع كالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول، فكذلك الوقف.
(4) كالوقف الخاص على شخص خاص، أو أشخاص معلومين، فإن القبول ممكن في حقهم.
(5) مرجع اسم الإشارة (الافتقار إلى القبول في الجملة): أي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في العقود فالمعنى أنه حينئذ يكون من العقود، لا الإيقاعات.
(6) بناء على أن الموقوف عليهم يملكون.
(7) مرجع الضمير (القبول) أي بدون القبول.
(8) أي تستصحب ملكية المالك الواقف بدون القبول للشك في إزالة الملكية بدون القبول.
(1) أي عدم اشتراط القربة.
(2) مرجع الضمير (القربة).
(3) وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الإيقاع كالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول، فكذلك الوقف.
(4) كالوقف الخاص على شخص خاص، أو أشخاص معلومين، فإن القبول ممكن في حقهم.
(5) مرجع اسم الإشارة (الافتقار إلى القبول في الجملة): أي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في العقود فالمعنى أنه حينئذ يكون من العقود، لا الإيقاعات.
(6) بناء على أن الموقوف عليهم يملكون.
(7) مرجع الضمير (القبول) أي بدون القبول.
(8) أي تستصحب ملكية المالك الواقف بدون القبول للشك في إزالة الملكية بدون القبول.