أقول: تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليه السلام (1).
12 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض بقدر مقدور، وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين القسمة، ثم قال عز وجل: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن مع الولد على هذا السبيل، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والام تقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام، واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قوله " ولقد خلقنا الانسان من سلالة " تمام الآية، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج الزوجة (2).
13 - تفسير العياشي: عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس (3).
14 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون (4).
15 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول: " وأولو الأرحام بعضهم أولى