وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم وصوبه (1).
17 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضي في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (2).
18 - الخصال: أبى، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل فقال عليه السلام: سل عن الحسن عليه السلام فسأل ما المؤنث؟ فقال الحسن عليه السلام:
هو الذي لا يدري أذكر هو أو أنثى، فان ينتظر به، فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل على الحايط! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر (3).
19 - عيون أخبار الرضا (ع): بالاسناد إلى دارم عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام:
ورث الخنثى من موضع مبالته (4).
20 - مناقب ابن شهرآشوب: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه السلام: إن الخنثى يورث من المبال وقال: فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء، وهذا ما لا يحل؟