هو من أم عبد الله ولا من أم أبى طالب، قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي صلى الله عليه وآله والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي؟ فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين من يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده، فقال: لا أو تجيب، فقلت: فآمني فقال: قد آمنتك قبل الكلام، فقلت: إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام إنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لاحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا:
العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن قال بقول علي عليه السلام من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح بن دراج يقول: في هذه المسألة بقول علي عليه السلام وقد حكم به، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة فقد قضى به، فأنهى إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي عليه السلام في هذه المسألة، فقال لهم - فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج؟ فقالوا جسر نوح وجبنا، وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: على أقضاكم، و كذلك قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا، وهو اسم جامع، لان جميع ما مدح به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء، قال: زدني يا موسى، قلت: المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك فقال: لا بأس عليك، فقلت:
إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال: ما حجتك فيه؟ قلت: قول الله تبارك وتعالى: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " وإن عمي العباس لم يهاجر، فقال لي: أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا؟ أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشئ؟ فقلت: اللهم، لا وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين (1).