وأخذ مني جارية ووطئتها فأولدتها، فدهش شريح فقام ودخل على علي عليه السلام فأخبره فاستدعى بزوجها فاعترف، فقال عليه السلام لامرأتين: أدخلاها البيت وعدا أضلاعها ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا، وفي الأيسر سبعة عشرة فأخذ شعرها وأعطاها حذاء وألحقها بالرجال، فقيل له في ذلك: فقال: أخذت هذا من قصة حواء فان أضلاعها كانت سبع عشرة من كل جانب، وأضلاع الرجل يزيد عليها بضلع فلهذا ألحقتها بالرجال.
14 - ومنه: روي عن جعفر الصادق عليه السلام قال: لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط، نظر إلى إنسان أعلاه اثنان وأسفله واحد وقد مات أبوه فبعضهم يقول: هو اثنان ويرث ميراث اثنين، وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد، فلم يدر كيف الحكم فيه فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالب عليه السلام واطلبوا الحكم منه، فعرضوا عليه فقال علي عليه السلام: انظروا إذا رقد ثم يصاح فان انتبه الرأسان جميعا فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقي الاخر نائما فاثنان، فقال عمر: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.
15 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يترك حتى ينام ثم ينبههما فان انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما وبقي الاخر نائما ورث ميراث اثنين ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حايط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض، فإذا غرق رجل وامرأة أو سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الأب والابن ورث الأب من الابن ثم يورث الابن من الأب وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة لم يورث بعضهما من بعض (1).
16 - مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في قوم وقع عليهم حايط فقتلهم