ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم " (1).
الأنفال: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " إلى قوله: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " إلى قوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم " (2).
مريم: " وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا " (3).
النمل: " وورث سليمان داود " (4).
الأحزاب: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا " (5).
الفجر: " وتأكلون التراث أكلا لما " (6).
1 - رجال الكشي: حمدويه بن نصير، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لي رده، وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد