الام تحجب الاخوة عن الميراث (1).
فإن قال قائل إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة؟ قيل له: هذا جائز كما يقال: ولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عز وجل أبا حين جمعها مع الأب وكذلك قال " الوصية للوالدين والأقربين " وأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله (2).
5 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم؟ قال: لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ".
قال الصدوق - ره -: لذلك علة أخرى: وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة: الأب، والام، والابن، والبنت، والزوج والزوجة (3).
6 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام: كان يقول:
إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة (4).
7 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الفرائض على ما أنزل الله عز وجل في كتابه ولا عول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج