منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب والكتاب مأنوس قد ورث ههنا مع الأنبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين (1).
2 - الاختصاص: هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من أخيك من أبيك قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من بني عمك، قال: وابن عمك أخي أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه (2).
3 - علل الشرائع: ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل، عن محمد بن يحيى، عن علي ابن عبيد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن الزهري عن عبد الله بن عتبة قال: جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصي رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس: أيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال:
كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله،