وأما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقي فتلك التي أخر الله عز وجل، فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كملا فإن بقي شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته، فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا ومضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (1).
4 - قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والدية تقسم على من أحرز الميراث (2).
قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب، وفيه دليل أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا، ولا يرث الجد مع الولد شيئا، وفيه دليل أن