الحدود، ولا تجوز في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل للرجل النظر إليه، الخبر (1).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي ابن أبي طالب عليه السلام: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرن فوجدتها بكرا فقال صلى الله عليه وآله: ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (2).
3 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (3).
أقول: قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة.
4 - فقه الرضا (ع): تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتقبل في الحدود، و إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان (4).
5 - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته (5).
6 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة و التدبير (6).
7 - وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (7).
8 - ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (8).