كما عرفت سابقا.
وأما وجوب سجدتي السهو إن قيل به هنا في أصل الصلاة فقد صرح الشهيد الثاني - رحمه الله - بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السهو، واحتمل المحقق الأردبيلي - ره - القول بالفرق بين الصلاة والسجود بلزومه في الأول دون الثاني، و هو غريب.
ولو ذكر بعد التجاوز عن محل السهو أيضا فقال بعضهم: يبطل الصلاة والسجدة لو كان المتروك ركنا ولو لم يكن ركنا يجب الاتيان به بعد الصلاة، وبعد السجدة، لكن لا يجب له سجود السهو، واحتمل المحقق المزبور - ره - هنا أيضا السجود في الصلاة دون السجود.
والمسألة في غاية الاشكال، لعدم تعرض القدماء لتلك الأحكام، وإنما تصدى لها بعض المتأخرين وكلامهم أيضا لا يخلو من إجمال وتشويش، وأكثر النصوص الواردة في تدارك ما فات ووجوب سجدتي السهو لها ظاهرها أصل الصلوات اليومية، وفي بعضها ما يشمل كل صلاة بل كل فعل متعلق بالصلاة، وهذا الخبر أعني " لا سهو في سهو " مجمل يشكل الاستدلال به، ومقتضى الأصل عدم وجوب الاتيان بالفعل بعد فوت محله.
ويمكن القول بوجوب إعادة صلاة الاحتياط وسجدتي السهو للعلم بالبراءة كما أومأنا إليه سابقا، وإن كان لم يقل به أحد، ولعل الأحوط في جميع تلك الصور الاتيان بالمتروك في الصلاة، مع إمكان العود إليه وفي خارج الصلاة مع عدمه، والاتيان بسجود السهو أيضا مع الإعادة.
ثم اعلم أن نسيان الركن في سجدتي السهو إنما يكون بترك السجدتين معا، ولا ريب حينئذ في وجوب الإعادة لبطلان هيئة الفعل بذلك رأسا.
وبقى وجه آخر للسهو في موجب الشك، وهو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السهو الواجب بسبب الشك، ثم ذكرهما، فلا يترتب على السهو حكم، إذ لو كان قبل عروض مبطل