ثم إن هذا كله في السجود، وأما التشهد فالظاهر وجوب الاتيان بالجزء المتروك نسيانا للأمر بقضاء التشهد، وليس له وقت يفوت بتركه فيه، لكن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كما عرفت.
الثالثة أن يقع منه سهو في الركعات المنسية، كما وأما إذا سلم في الركعتين في الرباعية ثم ذكر ذلك قبل عروض مبطل، فيجب عليه الاتيان بالركعتين، فإذا سهى فيهما عن سجود مثلا، فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهو إن وجب، لأنهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلهما، وإنما وجبتا بالأمر الأول، وليستا من أحكام السهو والشك فيجرى فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة، وكذا وأما إذا سهى فيهما عن ركن أو زاد ركنا يبطل الصلاة بهما، ولعله لم يخالف في تلك الأحكام أحد.
الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو، فذهب جماعة إلى أنه إن زاد فيهما ركنا أو ترك ركنا يجب عليه إعادتهما، أما ترك الركن فقد عرفت أنه لا يتأتى إلا بترك السجدتين معا، وتنمحي فيه صورة الفعل رأسا، فالظاهر وجوب الإعادة، وأما مع الزيادة، كما وأما إذا سجد أربع سجدات، ففيه إشكال، وإن كان الأحوط الإعادة.
ولو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة، فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدهما وفيه إشكال، لعدم شمول النصوص الواردة في تدارك ما فات لغير أفعال الصلاة وإن كان الأحوط ذلك، وأما وجوب سجود السهو لذلك، فلم يقل به أحد، وكذا لم يقل أحد بوجوب إعادتهما لذلك.
ثم اعلم أن قوله: " لا سهو في سهو " وإن كان على بعض المحتملات يدل على سقوط كثير من تلك الأحكام، لكن قد عرفت أن التعويل على مثل هذه العبارة المجملة لاثبات تلك الأحكام مشكل، والله يعلم حقائق أحكامه وحججه الكرام عليهم السلام.