باق، فيجب الاتيان بها، وكذا القول في الذكر بعد الركوع، والتعويل عن بعض محتملات هذا النص في الخروج من القواعد المعلومة مشكل، كما عرفت مرارا.
لكن يمكن أن يقال: شمول أدلة السهو في أفعال الصلاة لتلك الأفعال غير معلوم إذ المتبادر منها نسيان أصل الأفعال الواجبة بسبب عروض الشك، وفي تلك الصورة لم يحصل اليقين بترك الفعل الأصلي حتى يجب تداركه في الصلاة أو بعدها بتلك العمومات، بل إنما حصل اليقين بترك فعل وجب الاتيان به بسبب الشك، ودخول مثله في تلك العمومات غير معلوم، فيرجع إلى حكم الأصل، وهو عدم وجوب قضاء الفعل.
فان قيل: الأصل استمرار وجوب التدارك، قلنا: المأمور به هو التدارك قبل فوات المحل، وبعد التجاوز الاتيان بالمأمور به متعذر.
نعم يمكن أن يتمسك في ذلك بما رواه الشيخ في الصحيح عن حكم بن حكيم (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك، قال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا.
وبما رواه أيضا في الصحيح عن ابن سنان (2) عنه عليه السلام أنه قال: وأما إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا.
إذ الظاهر أنه يصدق على تلك الأفعال أنها شئ من الصلاة، لكن لم يعمل بعموم الخبرين أحد من الأصحاب إلا في موارد معينة.
وربما قيل في مثل هذا بوجوب إعادة الصلاة، لأن التكليف بالصلاة وأجزائها وهيئاتها معلوم، وبعد فوت المحل به على الوجه المأمور به متعذر، وما دام الوقت باق يجب السعي في تحصيل براءة الذمة، ولا يحصل البراءة يقينا إلا بإعادة الصلاة، وفي الشك في الأفعال الأصلية بعد التجاوز عن محلها، وإن كان يجرى مثل هذا، لكن الأدلة على عدم الالتفات إليها مخرجة عن حكم الأصل، وبالجملة المسألة