إلى الشك في الفعل قبل تجاوز محله، وقد دلت الأخبار على وجوب الاتيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ ولعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير تلك الصورة.
وفيه صور أخرى غير ما ذكر، كأن تيقن وقوع سهو منه وشك في أنه هل كان مما له حكم أم لا؟ لكونه نسي تعيينه، فلا يلتفت إليه، كذا ذكره الشهيد الثاني - ره -، وكذا أطلق كل من تبعه، وينبغي تقييده بما وأما إذا لم يكن أحد الأفعال التي شك في سهوها وقته باقيا، بحيث يكون شاكا في هذا الفعل بحيث لم يترجح عنده الفعل على الترك، كما لو شك في أنه هل نسي السجدة من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكان جالسا في الثالثة، ولم يترجح عنده فعل ما شك فيه في الثالثة، فهو شاك في تلك السجدة مع بقاء محله، وحكمه الاتيان به، ويشكل تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة، مع عدم ظهور كونه مرادا منها.
وقال الشهيد الثاني قدس سره: ولو انحصر فيما يبطل ومالا يبطل، فالظاهر عدم البطلان للشك فيه، ويظهر من البيان تحقق القول حينئذ بالبطلان، بل مال إليه، فعلى القول الأول لو شك في أنه هل كان المنسي سجدة أو ركوعا، فيأتي بالسجدة ولا يعيد الصلاة، وعلى الثاني يعيد الصلاة حسب.
وقالوا: لو كان الشك منحصرا في احتمالات الصحة وكان كل منها موجبا لحكم يجب العمل بالجميع، كما وأما إذا شك في أنه هل كان نسي سجدة أو تشهدا فيجب أن يأتي بهما بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو.
أقول: في هذا الفرق نظر إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقيا فلا فرق بين الركن وغيره في وجوب الاتيان به، ولو لم يكن الوقت باقيا فكما لا يعتبر الشك في الركوع بعد تجاوز محله فكذا لا يعتبر الشك في السجدة والتشهد بعد تجاوز محلهما.
فان قيل: إنما يعتبر الشك هنا بعد تجاوز محله، لأنه تيقن وقوع سهو منه، ووجوب حكمه عليه، ولما لم يتعين عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر