في غاية الاشكال، لكن العمومات الدالة على عدم إعادة الصلاة وعدم الالتفات إلى ما شك فيه مما مضى وقته، والامضاء فيما شك فيه بل عموم " رفع عن أمتي الخطاء والنسيان " وغير ذلك مما يقوي عدم الالتفات وصحة الصلاة، والأحوط الامضاء في الشك، وإتمام الصلاة ثم الإعادة.
ومما يتفرع على هذا الاشكال هو أن يشك في السجدتين معا في حال الجلوس، فنسي أن يأتي بهما ثم قام فذكر في القيام أو بعد الركوع، فعلى تقدير كونهما بحكم الأجزاء الأصلية يجب عليه العود في الأول، وتبطل صلاته في الثانية، وعلى الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلا.
السادس: السهو في موجب الشك بالفتح، كأن يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة فالمشهور أنه لا يجب عليه لذلك سجود السهو، وهذا قوي، لأن الأدلة الدالة على وجوب سجود السهو شمولها لصلاة الاحتياط وسجود السهو غير معلوم، بل الظاهر منها اختصاصها بأصل الصلوات اليومية.
أما وأما إذا سهى في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو، وذكر في محله الحقيقي فلا ينبغي الشك في وجوب الاتيان به، كما وأما إذا نسد سجدة في الصلاة و ذكرها قبل القيام، أو قبل الشروع في التشهد، أو نسي واحدة من سجدتي السهو و ذكرها قبل الشروع في التشهد، إذ ليس الاتيان بها من جهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو، بل إنما يجب بأصل الامر بصلاة الاحتياط وبسجدتي السهو.
وأما وأما إذا جاز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي وأما إذا كان في أصل الصلاة، فظاهر الشهيد الثاني - رحمه الله - وبعض المتأخرين وجوب الاتيان به، بما مر من التقريب، وفيه نظر لما عرفت مرارا أن بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول، والعود يحتاج إلى دليل، وشمول دلائل العود لصلاة الاحتياط ممنوع، لكن يمكن ادعاء الشمول في بعض العمومات