الأولى أن يسهو في فعل كالسجدة، ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها، وبعد العود سهى في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شئ من أفعالها، فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أفعال سجدة الصلاة، من عدم وجوب التدارك بعد رفع الرأس، ووجوب سجدة السهو، إن قلنا به لكل زيادة ونقيصة، إذ العود إليها والاتيان بها ليس من مقتضيات السهو، بل لأنها من أفعال الصلاة، ويجب بالامر الأول الاتيان بها، و يمكن القول بأنه ليس مما يقتضيه الأمر الأول إذ مقتضى الأمر الأول الاتيان بها في محلها وقبل الشروع في فعل آخر، كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة و هيئاتها وأما الاتيان بهما بعد التلبس بفعل آخر، فهو إنما يظهر من أحكام السهو، والحق أن ذلك لا يؤثر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة فيها، فيجرى فيها أحكام الشك والسهو الواقعين في أفعال الصلاة.
الثانية أن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة، كالسجود والتشهد، فيمكن القول بأنه يجرى فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة، إذ ليس إلا هذا الفعل المتروك، فيجرى فيه ساير الأحكام أيضا، فلو ترك الذكر فيه أو ذكر بعد رفع الرأس منه، فالظاهر أنه لا يلتفت إليه.
وهل يجب له سجود السهو؟ يحتمل ذلك، لأنه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه، بل يمكن ادعاء عدم الفرق فيما وأما إذا وقع في أثناء الصلاة أو بعدها، إذ هما من أفعال الصلاة، والترتيب المقرر فات فيهما، ولم يجب شئ منهما بالأمر الأول وإنما وجبا بأمر جديد، فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلا فيه، إذا وقع في الصلاة، يلزمه أن يحكم به هنا أيضا.
والأظهر عدم الوجوب، إذ الدلائل الدالة على وجوب سجود السهو إنما تدل على وجوبه للأفعال الواقعة في الصلاة، ولا يشمل الأجزاء المقضية بعدها، كما لا يخفى على من تأمل فيها، وربما يحتمل وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة و هو ضعيف.