ترجيح بلا مرجح، فيجب العمل بالجميع للخروج عن العهدة.
قلنا الدليل مشترك، فإنه وأما إذا كان الشك بين نسيان الركوع والتشهد التكليف معلوم، إما بالإعادة أو بقضاء السجدة، ولا ترجيح، فيلزمه الاتيان بالتشهد المنسى مع سجدتي السهو، وإعادة الصلاة.
فان قيل: إعادة الصلاة خلاف الأصل، قلنا: إعادة التشهد أيضا خلاف الأصل، وبالجملة الفرق بين الصورتين مشكل.
قيل: ولا يبعد في الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السهوين، فان بعد فعل أحدهما لا يعلم شغل الذمة بالآخر، كما وأما إذا شك في أنه هل لزيد عنده عشرة دراهم أو عشرون، فإذا أدى عشرة دراهم تبرء ذمته، لأنه المتيقن، ولا يعلم بعد ذلك شغل ذمته بشئ، لكن الفرق بين الجزء والكل، والأفراد المتباينة ظاهر بعد التأمل الصادق، والأحوط الاتيان في الصورتين بمقتضى السهوين والله يعلم.
الرابع: الشك في موجب السهو بالفتح، وله صور:
الأولى أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد، ووجبت عليه سجدتا السهو، ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسى أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟ فيجب الاتيان بهما للعلم ببراءة الذمة، وليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله، بل إنه لا يلزم عليه بسبب الشك شئ، وكأنه لا خلاف فيه.
الثانية أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض فقرات التشهد، فمقتضى الأصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع الرأس منه، سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها، وفي التشهد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه لو لم يتجاوز محل الشك، وفي خارج الصلاة يأتي به مطلقا وفي كلام الأصحاب هنا تشويش.
الثالثة أن يتيقن السهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا؟