وجهان من ظاهر الخبر وأنه دخل في صلاة ناقصة، ومن عدم رابطة الاقتداء حينئذ و هذا أقرب.
أقول: ما جعله أقرب أصوب، إذ ليس في هذا الحكم ما يصلح للتمسك به في الجملة، إلا رواية عمار، وظاهرها عروض السهو بعد اللحوق.
أقول: وذكر فروعا أخرى طويناها على غرها لما بينا من ضعف مبناها فلا طائل في إيرادها.
وأما الثالثة وهي اختصاص عروض السهو بالمأموم فلا خلاف حينئذ في عدم وجوب شئ على الامام لذلك، وأما المأموم فالأشهر أنه يأتي بموجب سهوه، و ذهب الشيخ - ره - في الخلاف والمبسوط إلى أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ ولا يجب عليه سجود السهو، بل ادعى عليه الاجماع، واختاره المرتضى - رضي الله عنه - أيضا، ونقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا، ومال إليه الشهيد قدس سره في الذكرى أيضا.
واستدل لهم بوجوه الأول عموم حسنة حفص بن البختري حيث قال: ولا على من خلف الامام سهو، والثاني ما ذكرنا سابقا من قول الرضا عليه السلام الامام يحمل أوهام من خلفه، والثالث روايتا عمار الأولى والثانية.
واستدل المخالفون على ذلك برواية عمر المتقدمة، وبأنه تكلم معاوية بن الحكم خلف النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمره بالسجود.
ويمكن الجواب عن الأول بأنا قد بينا سابقا أن السهو فيه مجمل يحتمل شموله للسهو وعدمه، بل الظاهر من صحيحة علي بن جعفر ومرسلة يونس اختصاصه بالشك، فيشكل الاستدلال به، وعن الثاني بأنك قد عرفت أنه يحتمل وجوها أظهر من هذا الوجه فكيف يتأتى الاستدلال به.
وعن رواية عمار الأولى بضعف السند، مع أن الأمور المذكورة وجوب السجود فيها خلاف المشهور بين الأصحاب وإنما يستقيم على مذهب من قال بوجوبهما