للصلاة فلا خلاف في صحة الصلاة ووجوب الاتيان بهما، ومع عروض المبطل خلاف، و الأظهر الصحة فيه أيضا فلا يترتب لأجل السهو حكم، ولو استمر السهو إلى آخر العمر يحتمل وجوب صلاة الاحتياط على الولي مع علمه بذلك، ولو كان سجود السهو شرطا لصحة الصلاة، ولم يكن واجبا برأسه يحتمل وجوب قضاء الصلاة على الولي.
السابع: السهو في نفس السهو كأن يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهوا وذكر بعد القيام وكان الواجب عليه العود إليه، فنسي العود والسهو، فان ذكر قبل الركوع فيأتي به، وإن ذكر بعد الركوع فيرجع إلى نسيان الفعل والذكر بعد الركوع، فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو على المشهور.
ولو كان السهو عن السجدتين معا وذكرهما في القيام ولم يأت بهما سهوا وذكرهما بعد الركوع يبطل صلاته، فيظهر أنه لا يترتب على السهو حكم جديد، بل ليس حكمه إلا حكم السهو في أصل الفعل.
وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة أو سجود السهو يجب الاتيان بهما بعد الذكر، إذ ليس لهما وقت معين، ومع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الاتيان بهما، ولو قيل بالبطلان فيبطل الصلاة هنا أيضا كما عرفت في الفصل السابق والحاصل أنه لا يحصل بعد السهو حكم لم يكن قبله.
الثامن: السهو في موجب السهو بالفتح، أي ترك الاتيان بما أوجبه السهو من الاتيان بالفعل المتروك أو سجود السهو، ثم ذكرهما فيجب الاتيان بهما كما مر آنفا أو سهى في فعل من أفعال الفعل الذي يجب عليه تداركه أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الاتيان به في محله والقضاء بعده، ولا يجب عليه بذلك سجدتا السهو.
كذا ذكره الأصحاب، والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون السهو في أجزاء الفعل المتروك الذي يأتي به في الصلاة، أو في الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة، أو في الركعة التي تركها سهوا ثم يأتي بها بعد التسليم، أو في سجدتي السهو فهنا أربع صور: