السهو فالمشهور الوجوب، وخالف فيه المفيد والشيخ في الخلاف، وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح.
ويدل على المشهور في المقامين روايات منها صحيحة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
ومنها صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا أم نقصت أو زدت فتشهد وسلم، واسجد السجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهد فيهما تشهدا خفيفا.
وأقول: الخبر الأخير يحتمل وجوها أحدها وهو أظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد من الشك، وهو ما وأما إذا شك بين التمام والناقص، والزائد بركعة وأزيد كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست.
فيكون تقدير الكلام لم تدر أربعا أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت على الخمس، فيشمل كل شك بين الأربع والخمس، والأزيد منهما والأنقص، كالشك بين الاثنتين والأربع والخمس والسبع (3) مثلا، فيخرج ما دخل فيه الشك في الأوليين بالأخبار الاخر، ويبقى فيه ما سوى ذلك، فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب صلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، وسجدتي السهو لاحتمال الزيادة، وقيل بالبطلان، وقيل بالبناء على الأقل.
الثاني أن يكون " أم نقصت " بمعنى أو كما في المقنع والفقيه، فيكون لبيان نوع آخر من الشك، فيحتمل الركعات والأفعال، فالأول كمن شك بين الثلاث و الخمس، ولم أر قائلا فيه بالصحة، وإن احتمل في الألفية البناء على الأقل إلا أن يحمل على أن الزيادة والنقص ليس بالنسبة إلى العدد المذكور، بل المراد الشك