بين عددين أحدهما زائد على الآخر، ويكون النقص بالنسبة إلى الزيادة، فيشمل جميع الشكوك بين الركعات، ولا قائل بوجوب سجود السهو فيها، إلا في الأربع والخمس كما عرفت.
نعم قال ابن أبي عقيل: لا يختص سجود السهو بالشك بين الأربع والخمس بل يشمل كل شك بين الأربع وما زاد كالأربع والست، واحتمل في المختلف البطلان حينئذ، وقيل بالصحة بغير سجود.
والثاني كمن شك في سجدة واحدة وثلاث سجدات وقيل فيه بوجوب سجود السهو ولا يخلو من قوة وأما إذا لم يكن الشك مرددا بين زيادة الركن وتركه، كالشك بين ترك الركوع وإيقاع ركوعين، فان الظاهر فيه البطلان.
الثالث أن يكون " أم " في قوله " أم زدت " أيضا بمعنى أو كما في المقنع، و يكون كلاهما معطوفين على قوله " لم تدر " أي وأما إذا نقصت أو زدت فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة، ولا يخفى بعده، كما أن الأول أقرب الوجوه والله يعلم وحججه عليهم السلام.
واعلم أن للشك بين الأربع والخمس صورا: الأولى: أن يكون الشك بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وحكمه ما مر.
الثانية: أن يقع بين السجدتين وحكمه كالأولى، واحتمل في الذكرى البطلان في هذه الصورة، لعدم الاكمال، وتجويز الزيادة وهو ضعيف.
الثالثة: أن يقع الشك بين الركوع والسجود، وقد قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان، لتردده بين محذورين، الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة.
وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقق في الفتاوى أنه قطع بالصحة، لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة، إذ الأصل عدم الزيادة، ولأن تجويز الزيادة لو منع لاثر في جميع صوره، وقواه جماعة من المتأخرين، وعلى القول بالصحة