قولهم عليهم السلام " لا سهو في سهو " بهذه الصورة، وبصورة الشك في موجب السهو فعلى المشهور يبني على الأكثر ويتم ولا يلزمه احتياط ولا سجود، ولو كان الأقل أصح يبني على الأقل كما لو شك في ركعتي الاحتياط، أو في سجدتي السهو بين الاثنين والثلاث فتبني على الاثنين.
وكذا لو شك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو لا يلتفت إليه، ولو كان قبل تجاوز محله أيضا.
وقيل يبني في الجميع على الأقل ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محله كما مال إليه المحقق الأردبيلي قدس الله روحه لعدم صراحة النص في سقوط ذلك، والأصل بقاء شغل الذمة، ولعموم ما ورد في العود إلى الفعل المشكوك فيه.
ولم أر قائلا به غيره، وهو أيضا لم يجزم وتردد فيه بعض من تأخر عنه.
ويرد عليه أن كون الأصل بقاء شغل الذمة إنما يصح وأما إذا لم يتجاوز عن المحل الأصلي للفعل، وأما وأما إذا تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحل الذي قرر الشارع في أصل الصلاة العود إلى الفعل المشكوك فيه فالأوامر الأولة لا تشمل هذا، وأما إذا المأمور به فيها إيقاع كل فعل في محله، وهو قد تجاوز عنه فيحتاج العود إليه إلى دليل آخر، وأما أدلة العود فلا نسلم شمولها لصلاة الاحتياط، وسجود السهو، بل الظاهر أنها في أصل الصلوات اليومية.
نعم لو قيل وأما إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنتين، وكذا في سجدتي السهو قبل الشروع في التشهد يأتي بالمشكوك فيه، وكذا لو شك في شئ من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلي يأتي به، وبعده لا يلتفت إليه، فلا يخلو من قوة، لكن لم نطلع على أحد من الأصحاب قال به.
وأيضا يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان، لاطلاق بعض الأخبار، و إن كان ظاهرها الصلوات الأصلية اليومية، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة، إذ الظاهر من سياق الخبر من أوله إلى آخره شمول قوله: " لا سهو في سهو " ونظيره