أقول: وإن كان لفظ الوهم في أوله يوهم شموله للسهو أيضا لكن التفريع صريح في الشك، ويدل على أن كثرة الشك في الأفعال أيضا يصير سببا للحكم بعدم الالتفات إليه على أن كثير الشك لا يعود إلى الفعل المشكوك فيه، وإن كان وقته باقيا ولا يقضيه بعد الصلاة إن جاوز محله.
ومنها ما رواه الصدوق - ره - في الفقيه (1) حيث قال في رواية عبد الله بن المغيرة أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به وقال الرضا عليه السلام (2) وأما إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك ولا تعد.