لهذه الصورة مع تأيدها بالشهرة، بل كأنه متفق عليه بين الأصحاب، ولو عمل بالمشهور وأعاد الصلاة أيضا كان أحوط.
الرابع: أن يشك في فعل يجب تداركه كسجدة قبل القيام فأتى بها، ثم شك في الذكر والطمأنينة فيها وأمثالهما، والمشهور أن حكمه حكم الشك في السجدة الأصلية.
الخامس أن يشك في أنه هل أتى بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا؟
فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه، فيأتي بها ثانيا، لأنه يرجع إلى الشك في أصل الفعل، ويحتمل العدم لأنه ينجر إلى الترامي في الشك و الحرج، مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله " لا سهو في سهو " ولو كان بعد تجاوز المحل فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له.
ولو قيل بالفرق بين الشك في الأصلي والفعل الواجب بسبب الشك، قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه، نقول: لا نسلم وجوب الفعل حينئذ إذ لا تدل الدلائل الدالة على الاتيان بالفعل المشكوك فيه إلا على الاتيان به في محله لا مطلقا، وسيأتي بعض الكلام في تلك الفروع في نظيره، أعني في الشك في موجب السهو.
الثالث: الشك في موجب السهو بالكسر، أي في نفس السهو كأن يشك في أنه هل عرض له سهو أم لا؟ وأطلق الأصحاب في ذلك أنه لا يلتفت إليه، والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها، وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث وأما إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا؟
ففي الأول والثالث لا شك أنه لا يلتفت إليه، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل، وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الالتفات إليه، وأما الثاني فيرجع