لكل زيادة ونقيصة وسيأتي القول فيها، وإنما يتم الاستدلال فيها مع إثبات وجوب السجدتين في تلك الأشياء، ودونه خرط القتاد، مع أنه يمكن حمله على نفي الاثم والعقاب، أو على نفي إعادة الصلاة.
وعن رواية عمار الثانية بضعف السند، وأجيب عنها أيضا بأنه يعارضها الأخبار الدالة على نفي الضمان عن الامام في غير القراءة، وفيه نظر إذ قد عرفت أنها مجملة محتملة لوجوه من التأويل، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يضمن شيئا من أفعال الصلاة بحيث يسقط عن المأموم الاتيان به، سوى القراءة كما أومأنا إليه، وهذا لا ينافي سقوط سجود السهو الخارج عن الصلاة عنه، والأظهر حمل تلك الأخبار على التقية، لموافقتها للمشهور بين العامة.
وأما أدلة المثبتين: فمنها ما دل على وجوب سجود السهو عند عروض تلك الأسباب، ومنها رواية منهال القصاب المتقدمة، وطعن فيها بجهالة السند، وحملها الشهيد - ره - على الاستحباب، ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة، إذ الظاهر أنه كان من المأمومين وحمله على المنفرد كما قيل بعيد، ومنها روايات نفي الضمان، واعترض الشهيد - ره - على ذلك بأن نفي الضمان عام ونفي السهو خاص والخاص مقدم على العام، ومعارض بما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام أنه قال: الامام ضامن.
أقول: قد عرفت ما في رواية نفي الضمان من الابهام والاجمال، والعمدة في هذا الباب أن مع تعارض تلك الأخبار من الجانبين يشكل ترك العمل بالأحكام الثابتة بالعمومات القوية عند عروض السهو، مع أنه موافق للاحتياط، ومؤيد بالأخبار الدالة عليه، فالأقوى والأحوط عدم ترك موجب السهو للمأموم.
ومما فرع الشهيد - ره - على ما اختاره من قول الشيخ هو أنه لو سهى المأموم بعد تسليم الامام لم يتحمله الامام، وكذا لو نوى الانفراد ثم سهى ولا يخلو من قوة.