خلف الامام سهو، الامام كافبه، وإن سهى الامام فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني وبقول الشيخ قال أكثر العامة لهذا الخبر، ورد بأن الخبر من مرويات العامة وعندهم أيضا ضعيف، فكيف يصلح للتمسك به في حكم.
وثالثا برواية عمار الثالثة المتقدمة ويمكن الجواب عنه بعد الاعراض عن القدح في سنده، بعدم صراحته في اختصاص السهو بالامام، ولو سلم فيمكن حمله على التقية لاشتهار الحكم بين العامة كما عرفت، وبالجملة يشكل التعويل على مثل هذا الخبر في إثبات حكم مخالف للأصل، وإن كان الأحوط متابعة الشيخ في المتابعة.
ثم اعلم أنه أورد الشهيد - رحمه الله - في الذكرى لمذهب الشيخ فروعا:
الأول لو رأى المأموم الامام يسجد وجب عليه السجود، وإن لم يعلم عروض السبب حملا على أن الظاهر منه أنه يؤدي ما وجب عليه ولعدم شرعية التطوع بسجدتي السهو، واعترض عليه المحقق الأردبيلي قدس سره بأنه يحتمل أن يكون عرض له السبب في صلاة أخرى وذكره في هذه الوقت، فلا يجب على المأموم المتابعة.
أقول: ويرد أيضا على ادعائه عدم شرعية التطوع بهما أنه في محل المنع، إذ الأصحاب كثيرا ما يحملون الأخبار الواردة بهما مع المعارض أو مخالفة المشهور على الاستحباب.
الثاني أنه لو عرض للامام السبب فلم يسجد إما تعمدا أو نسيانا وجب على المأموم فعله، قاله الشيخ لارتباط صلاته به، فيجبرها وإن لم يجبر الامام، وربما قيل يبني هذا على أن سجود المأموم هل هو لسهو الامام ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة؟ فعلى الأول يسجد وإن لم يسجد الامام، وعلى الثاني لا يسجد إلا بسجوده.
أقول: الأحوط الاتيان بهما لرواية عمار، وإن كان في دلالتها على هذه الصورة خفاء فتفطن.
الثالث لو سهى الامام قبل اقتداء المسبوق ففي وجوب متابعته الامام عندي