للامام فيه حتى يعلم بفعل الامام فعله.
ويرد على الأخير أن هذا الوجه مشترك بينه وبين سائر الأذكار، إلا أن يقال: ذكره على سبيل المثال أو يقال: إن في ساير الأذكار لما تحقق القدوة في الحالة التي تقع الذكر فيها، فالظاهر وقوع الذكر منه مع إيقاع الامام كالركوع و السجود، بخلاف التكبير وفيه بعد كلام.
الثاني أن يكون المراد بالوهم الأعم من الشك والسهو، ويكون المقصود بيان فضيلة الجماعة وفوائدها، وأنه لا يقع من المأموم سهو وشك غالبا في الركعات والأفعال، لتذكير الامام له ولا يخفى بعده.
الثالث أن يكون المراد بالوهم ما يشمل الشك والظن والسهو، أو يخص بالسهو كما فهمه جماعة، فيدل على عدم ترتب حكم السهو على سهو المأموم، ومنه عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهوا، فيما وأما إذا ركع أو سجد قبل الامام أو رفع رأسه عنهما قبله، فإنه يرجع في تلك الصور ولا تضره زيادة الركن.
الرابع أن يكون المراد ما يسهو عنه من الأذكار، إذ ليس فيها ركن غيرها، قلت: لعل المراد أنه يثاب عليها لقراءة إمامه بخلاف المنفرد، فإنه إنما لا يعاقب على تركها.
ثم إنه روى الشيخ بسند فيه ضعف عن زرارة (1) قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل صلى بقوم فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان، ورواه الصدوق (2) بسند صحيح.
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ قال: لا يضمن أي شئ يضمن؟