إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوء.
وفي الصحيح عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيضمن الامام الصلاة؟ فقال: ليس بضامن.
وروى مرسلا عن الحسين بن بشير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
ورواه في الفقيه (3) مرسلا عن الحسين بن كثير وهو أصوب، وهما مجهولان (4).
أقول: يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان وعدمه بوجوه:
الأول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير (5): ليس هذا بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه السلام، لأن الامام ضامن لصلاة من خلفه متى سهى عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
والثاني ما ذكره أيضا حيث قال: ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.
والثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الأذكار و الأفعال.