من المنتهى، خلافا لبعض الشافعية في الأولى، ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال انتهى.
قوله عليه السلام: " ولا في التشهد " أقول: في كتاب المسائل (1) كما في التشهد فنسخة قرب الإسناد يحتمل أن يكون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لا يضر للاكتفاء فيه بمسمى الذكر والدعاء " ولا في التشهد " أي مستحبات التشهد من التحيات والأدعية فان الظاهر أن السهو إنما هو فيها، والشهادتان لا سهو فيهما غالبا، أو المراد نفي سجود السهو في تركهما، فينفي قول من قال به في كل زيادة ونقيصة حتى في المستحبات كما سيأتي.
وعلى النسخة الأخرى يحتمل ما ذكر، وأن يكون المراد إثباته في التشهد بأن يكون متعلقا بالمنفي فيكون المراد ترك الشهادتين.
22 - قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل سهى فبنى على ما صلى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرء؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلى فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة (2).
23 - كتاب المسائل: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ وهل عليه أذان وإقامة، وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال يبني على ما كان صلى إن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه (3).
توضيح: إنما ذكرنا الخبرين مع أن الظاهر اتحادهما للاختلاف الكثير