وأما قراءة الحمد فيما يستقبل، فالمراد به ما يخصه من القراءة لا قراءة الفاتحة المنسية، لورود الأخبار بنفيه، وقد أول الشيخ أمثاله على هذا الوجه، وقيل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين لمن تركها ناسيا في الأوليين، ويحتمل حمل قوله " فيما يستقبل " على ما يقرأه في تلك الركعة، وإن كان بعيدا أيضا وكذا قراءة السورة قبل الفاتحة يمكن حمله على الذكر بعد الركوع، أو يكون مبنيا على استحباب قراءة السورة.
والمشهور بين القائلين بوجوب السورة هنا وجوب إعادتها إن ذكر قبل الركوع ولم أر فيه خلافا، والفرق بين السؤالين أن السؤال الأول كان عن الذكر قبل قراءة الفاتحة، والثاني عن الذكر بعدها، والحاصل أن في الأول كان الاخلال بأصل الفاتحة وفي الثاني بالترتيب.
21 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه قال:
سألته عليه السلام عن الرجل يخطئ في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكر؟
قال: لا بأس (1).
قال: وسألته عن رجل يخطئ في التشهد والقنوت، هل يصلح له أن يردد حتى يتذكر وينصت ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت سهو، ولا في التشهد (2).
بيان: قال في التذكرة: لو سكت في أثناء القراءة بالخارج عن العادة، إما بأن ارتج عليه فطلب التذكر أو قرأ من غيرها سهوا لم يقطع القراءة، وقرء الباقي، وإن سكت طويلا عمدا لا لغرض حتى خرج عن كونه قاريا استأنف القراءة، وكذا لو قرء في أثنائها ما ليس منها، فلا تبطل صلاته، ولو سكت بنية القطع بطلت قراءته ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يسكت صحت.
ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ