قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه (1) وتعلق الشك لم أبعد صحته لحصول مسمى الركعة، وفيه نظر إذ لو اكتفى في تحقق الركعة بتحقق الأركان، كان الظاهر الاكتفاء بوضع الرأس في السجدة الثانية وإن اعتبر تمام واجبات الركعة، فرفع الرأس أيضا من واجباتها، والقول بأنه من مقدمات الركعة الثانية بعيد، فالأول أقوى، وإن أمكن تأييد ما سواه بأصل البراءة، وبقوله عليه السلام: ما أعاد الصلاة فقيه.
لكن يؤيد ما قويناه حسنة زرارة المتقدمة في الشك بين الاثنين والثلاث، حيث اعتبر فيها الدخول في الثالثة، ولعل الأحوط لو كان الشك بعد وضع الرأس في الثانية البناء ثم الإعادة.
16 - المحاسن: عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شك ولم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس (2).
بيان: قد سبق الكلام في مثله، وأن الظاهر البناء على الأقل، والحمل على التقية، ويحتمل البناء على الأكثر واستحباب السجدة.
17 - الاحتجاج: فيما كتب عبد الله بن جعفر الحميري وقد مر بأسانيده إلى القائم عليه السلام يسئله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما أن صلى من صلاته العصر ركعتين، استيقن أنه صلى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟
فأجاب: إن كان قد أحدث بين الصلاتين حادثة تقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر