(وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أحب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي وكان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم (1).
وقال عليه السلام: إذا طلع الفجر فلا نافلة (2).
بيان: (قبل أن يستعرض) أي قبل أن يعترض وينتشر كثيرا للتقييد بالصادق قبله، ثم اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت فريضة الفجر الصبح الصادق، و هو البياض المنتشر في الأفق عرضا، لا الكاذب الشبيه بذنب السرحان، ونقل المحقق والعلامة عليه إجماع أهل العلم، والمشهور بين الأصحاب أن آخره طلوع الشمس، وقال ابن عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، و للمضطر طلوع الشمس واختاره الشيخ في المبسوط وابن حمزة وقال في الخلاف:
وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، وهو قريب من مذهب ابن أبي عقيل، والأول أقوى، والأقوال المتقاربة الأخرى أحوط.
وأما نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الأول ولمن يصلي صلاة الليل أن يأتي بها بعد الفراغ منها، بل هو أفضل وقال الصدوق: كلما قرب من الفجر كان أفضل، وفي المعتبر أن تأخيرها حتى تطلع الفجر الأول أفضل والمشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية، قال ابن الجنيد على ما نقل عنه: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الاخبار، ويدل عليه هذا الخبر وأخبار اخر، ويمكن حمل أخبار الجواز على التقية أو أخبار التقديم على الأفضلية والأحوط التقديم، وإن كان الجواز أقوى في الجملة.
أقول: قد سبق وصية محمد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات، وخبر الزهري في باب وقت العشائين وغيرهما في غيرهما مما يستنبط منه أحكام هذا الباب.