ولا يطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج (1).
7 - الاحتجاج: قال: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الإمام عليه السلام لا يتقدم ولا يساوى (2).
بيان: روى الشيخ في التهذيب (3) هذه الرواية عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله الحميري، وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه: الواسطة بين الشيخ وبين محمد، الشيخ المفيد طاب ثراه، فالحديث صحيح لان الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا، وقال المحقق في المعتبر: إنه ضعيف، ولعل السبب في ذلك كونه مكاتبة انتهى.
وما ذكره قريب، لان محمد بن أحمد، وإن لم ينص على توثيقه لكن مدحه النجاشي مدحا يربي على التوثيق، حيث قال فيه (4) شيخ هذه الطائفة وعالمها، و شيخ القميين في وقته، وفقيههم، حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحدا أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحديث، وصنف كتبا انتهى لكن في التهذيب هكذا (وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله) وظاهره تجويز المساواة إلا أن يقال:
بعطف يصلي على يصلي، أو على يتقدم، ولا يخفى بعدهما، وإن أمكن ارتكابه جمعا