أول صلاة النهار إلا الظهر، فلا تترتب فائدة على هذا الكلام، وعلى الأول يتم مطلوبنا، وإن كان فيه قصور أيضا، إذ الظاهر من الاخبار أن صلاة اليوم والليلة فرضت مرة واحدة، فيكون أول ما صلى بالنهار الصبح لا الظهر، ولو كان المراد أنه أول ما صلى مطلقا ومع ذلك قيد بالنهار فكونه لغوا أبين وأظهر.
7 - فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك أن تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن نافلة صلاة استقبال النهار وهي الفجر وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة (1).
8 - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار، وهي الظهر (2).
9 - ومنه: عن حريز: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أقم الصلاة طرفي النهار) وطرفاه المغرب والغداة، و (زلفا من الليل) وهي صلاة العشاء الآخرة (3).
10 - ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل هذه الأمة ومنها أن الله عز وجل فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في حمسة أوقات: اثنتان بالليل، وثلاث بالنهار (4).
11 - العلل: في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في علة أوقات الصلوات: أن الله عز وجل أحب أن يبدأ في كل عمل أولا بطاعته وعبادته، فأمرهم أول النهار إن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مؤنة دنياهم، فأوجب صلاة الفجر عليهم (5).
12 - الفقيه: باسناده عن معاوية بن وهب قال: لا تنتظر بأذانك وإقامتك