علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس عند مغربها، فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق (1).
9 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام عن عبد الله بن الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق الخلقاني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان عليه السلام يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم (2).
10 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: إذا غابت الشمس فقد حل الافطار، و وجبت الصلاة، ووقت المغرب أضيق الأوقات، وهو إلى حين غيبوبة الشفق، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل (3).
11 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صلاة المغرب فقال: أنخ إذا غابت الشمس، قال:
فإنه يشتد على القوم إناخته مرتين، قال: إنه أصون للظهر (4).
12 - مجالس الصدوق: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى وموسى بن جعفر البغدادي معا، عن عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد، عن الصادق عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب (5).
13 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن