الاخبار، ويؤيده بعض الروايات، وإن كان العمل بالمشهور أحوط.
ثم إنه قد عرفت ما دل عليه كلام المبسوط من حصول الاستتار ودخول الوقت وإن بقي شعاع الشمس على رؤوس الجبال، والمنارة العالية، وقال في التذكرة وهو أي الغروب ظاهر في الصحاري وأما في العمران والجبال فيستدل عليه بأن لا يبقى شئ من الشعاع على رؤوس الجدران، وقلل الجبال، وهو أحوط، وإن دل بعض الأخبار على ما اختاره الشيخ كما ستعرف.
وأما آخر وقت المغرب فالمشهور بين الأصحاب امتداد وقتها للمختار إلى انتصاف الليل أو إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء على القول بالاختصاص، وهو اختيار المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأخرين، ونقل ابن زهره إجماع الفرقة عليه.
وقال المفيد: آخر وقتها غيبوبة الشفق، وهو الحمرة في المغرب، والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل، ونحوا منه قال الشيخ في النهاية: وقال في المبسوط آخره غيبوبة الشفق وأطلق، وكذا في الجمل وهو المحكى عن ابن البراج وابن أبي عقيل [ونقل في المختلف أنه للمختار وللمضطر إلى ربع الليل، وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح وقال في الخلاف آخره غيبوبة الشفق، وعن السيد أنه قال في الناصرية: آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة وروي ربع الليل وحكم بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل وعن ابن أبي عقيل] أن ما بعد الشفق وقت المضطر، وعن ابن بابويه وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع، وعن سلار يمتد وقت العشاء الأول إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.
ونقل في المنتهى عن الشيخ أن آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى ما قبل نصف الليل بأربع، ونقله عن السيد في المصباح، وعن بعض العلماء يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء، واختاره المحقق في المعتبر