أصحاب الاعذار والضرورات، فانا نقول ههنا عليه القضاء، إذ الحق قبل الفجر مقدار ما يصلي ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة، وإذ الحق مقدار ما يصلي خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا وإنما يلزمه وجوبا إذ الحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلي ثلاث ركعات المغرب انتهى مع أنه قال بهذا الفرق في سائر أوقات الاختيار والاضطرار.
وقال في موضع من الخلاف: لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة.
فان قيل ظاهر الآية انتهاء وقت العشائين بانتصاف الليل، لقوله تعالى:
(إلى غسق الليل) وإذا اختلفت الاخبار يجب العمل بما يوافق القرآن، قلنا إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن والاخبار المتنافية ظاهرا فهو أولى من طرح بعض الأخبار ، وحمل الآية على المختارين الذين هم جل المخاطبين وعمدتهم يوجب الجمع بينها، وعدم طرح شئ منها وأيضا لو قال تعالى إلى طلوع الفجر لكنا نفهم منه جواز التأخير من نصف الليل اختيارا، فلذا قال إلى غسق الليل.
وأما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني قدس الله روحه حيث قال: وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على التقية لاطباق الفقهاء الأربعة عليه، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار، فهو غير بعيد، لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة وعندهم في ذلك أقوال منتشرة، والحمل على التقية إنما يكون فيما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الاخبار، وما ذكرنا جامع بينها.
وبالجملة، المسألة لا تخلو من إشكال، والأحوط عدم التأخير عن تتمة الليل، بعد تجاوز النصف، وعدم التعرض للأداء والقضاء، والله يعلم حقايق الاحكام وحججه الكرام عليهم السلام.
6 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف رفعه، عن محمد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء