من حين يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب (1).
وقال: لفضل الوقت الأول على الاخر كفضل الآخرة على الدنيا (2).
25 - تفسير سعد بن عبد الله: برواية ابن قولويه عند باسناده عنهم عليهم السلام قال: من كان مقيما على الاقرار بالأئمة عليهم السلام كلهم، وبامام زمانه وولايته، وأنه قائم العين ومستور من عقب الماضي قبله وقد خفي عليه اسم الحجة وموضعه في هذا الوقت فمعذور في إدراك الاسم والموضع حتى يأتيه الخبر الذي بمثله تصح الاخبار، ويثبت الاسم والمكان، ومثل ذلك إذا حجب الله عز وجل عن العباد عين الشمس التي جعلها دليل الصلاة، فموسع عليهم تأخيرها حتى يتبين لهم، أو يصح لهم دخول الوقت، وهم على يقين أن عينها لم تبطل، وقد خفي عليهم موضعها (3).
26 - المجازات النبوية: عن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث طويل: يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى.
قال السيد: أي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس الميت قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه (4).
27 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام