لبقائه أو بقاء رحله فان أزعج مزعج فلا شبهة في إثمه، وهل يصير أولى بعد ذلك يحتمله لسقوط حق الأول بالمفارقة، وعدمه للنهي فلا يترتب عليه حق، ويتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني وعدمها.
واشترط الشهيد في الذكرى في بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث، وفي التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع، وتجديد وضوء، و قضاء حاجة، وإن لم يكن له رحل، قالوا ولو استبق اثنان دفعة إلى مكان واحد و لم يمكن الجمع بينهما أقرع، ومنهم من توقف في ذلك.
وقال الشهيد الثاني: ولا فرق في ذلك كله بين المعتاد لبقعة معينة وغيره، وإن كان اعتياده لدرس وإمامة، ولا بين المفارق في أثناء الصلاة وغيره للعموم، واستقرب في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها اضطرارا إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه، محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها.
هذا ما ذكره الأصحاب والذي يظهر من الرواية الأولوية مطلقا في يوم وليلة إن حملنا الواو على معناها، وإن حملناها على معنى أو كما هو الشايع أيضا فإن كان يوما فبقية اليوم، وإن كان ليلة فبقية الليلة ويؤيد الأخير ما رواه الكليني عن طلحة (1) ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وروى بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وآله إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إلى الليل، وعلى الأول يمكن الجمع بحمل خبر الصادق عليه السلام على ما كان المعتاد في ذلك المسجد بقاء الرحل تمام اليوم مع ليلته، وعدم قضاء وطره بدون ذلك، وحمل غيره على غير ذلك، ولعل حمله على معنى أو أظهر.
وعلى أي الوجهين، ليس في تلك الأخبار تقييد ببقاء الرحل، نعم يظهر من الخبر الأول إرادة العود من كلام السائل، والأحقية الواردة في الجواب أيضا تشعر بنية العود، إذ مع عدمها لا نزاع، وقطع المحقق بعدم بطلان حقه إن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة