ساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر، فان ملكين يناديان: هل من تائب يتاب عليه هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟
فأجيبوا داعي الله (1).
4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر قال: نعم، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من تسبيحتك (2).
وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال: إذا زالت الشمس قدمين وصليت الظهر والسبحة بعد الظهر فصل العصر إذا شئت (3).
5 - ومنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، فلا تصلي إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم و خرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر (4).
بيان: استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الأوقات المقدرة بالاقدام والأذرع أوقات للمختار، لا أوقات فضيلة، وفيه نظر ظاهر. وأما ما تضمنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الأربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الاستبصار وخالفه عامة المتأخرين، وقالوا: إن طهرت قدر ما تغتسل وتأتي بخمس ركعات قبل الغروب تجب عليها الصلاتان، وأجاب عنه العلامة بوجوه: الأول القدح في