﴿وقوموا لله قانتين﴾ (١) فيدل على التفسير الأول للفرض على وجوبه، أو القراءة لاشتماله على الدعاء، ويقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ (2) أو الأعم منهما.
قوله عليه السلام: (سنة في فريضة) أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن وهو الصلاة.
2 - فقه الرضا: اعلم أن الصلاة ثلثه وضوء وثلثه ركوع، وثلثه سجود وأن لها أربعة آلاف حد، وأن فروضها عشرة ثلاث منها كبار، وهي تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود، وسبعة صغار وهي القراءة، وتكبير الركوع، وتكبير السجود، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود، والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض (3).
توضيح: روى الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (4) والحصر للمبالغة وبيان شدة الاهتمام بتلك الافعال وعد الوضوء من الاجزاء أيضا للمبالغة وبيان شدة مدخليته في الصحة.
وقال والدي قدس سره التثليث إما باعتبار المسائل والاحكام، أو باعتبار الواجبات والمندوبات، أو باعتبار الثواب، والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيما الطهور لأنه رفع المانع ولذا قدمه، وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات الثلاث، ويمكن إرادة الأخير فقط، والاهتمام بشأن الركوع والسجود باعتبار كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة انتهى.
والخبر يدل على وجوب تكبيري الركوع والسجود والقنوت، ويمكن