إجماعا أو من فوقه فيسقط الغسل ونقل عليه في المنتهى الاجماع، لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضد أو من نفس المفصل، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة، قال بوجوب غسل رأس العضد، ومن قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل وظاهر الخبر الأول، ويحتمل الاجتزاء والأعم احتمالا راجحا وشموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد.
واحتمل الوالد قدس سره احتمالات أخر لا يخلو من لطف، وهو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين، فأمر عليه السلام بتغسيلهما لاشتمالهما على العظم، وإن أبينا من حي، فان الشهيد وجماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم، وإن أبين من حي، ويؤيده أن في الحمل الأول لابد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب.
ويؤيد الأول ما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح أيضا عن رفاعة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال:
يغسل ذلك المكان الذي قطع منه، وفي هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر.
3 - العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال: نعم يمسح عليه ويجزيه (2).
بيان: هذا هو المشهور بين الأصحاب، مع الحمل على ما لم يمكن إزالته.
4 - قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معا، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام في خصي يبول فيلقي من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ ثم ينزح في النهار مرة