تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء (1).
8 - ومنه: عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إنه عثر بي فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟
قال: فقال عليه السلام: تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2).
بيان: رواه في التهذيب (3) بسند حسن وزاد في آخره " امسح عليه " ويدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات، وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد، بقرينة العثر، فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا، ويمكن أن يقال: لعله انقطع جميع أظفاره، أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه، وحمل المسح على المسح على البقية بعيد.
ويمكن أن يكون المراد ظفر اليد، فان العثر قد يصير سببا لذلك إذا انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري - ره - حيث قال: الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما.
9 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح