واحدة (1).
توضيح: ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله، إذا غسله في النهار مرة واحدة واحتجوا بهذه الرواية، وفي الفقيه (2) " ثم ينضح ثوبه " ويمكن حمله على ما إذا لم يعلم أنه بول كما هو الغالب في أحوالهم، فيحمل النضح على الغسل.
ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء.
5 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها، وإن أضرك حلها فامسح يدك على الجباير والقروح، ولا تحلها، ولا تعبث بجراحتك.
وقد نروي في الجباير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغسل ما حولها (3).
بيان: هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة (4) وظاهره القول بالتخيير.
6 - الاختصاص: عن عبد الله - رحمه الله - عن أحمد بن علي بن شاذان عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق، عن محمد بن علي بن عمرويه، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن عمر الأنصاري، عن معمر عن أبيه، عن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا (5).
7 - العياشي: عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجباير