بغسل الصحيح، والاخر الانتقال إلى التيمم، وإن لم يتمكن من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم، ومنه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسح، وإن كانا في غير أعضاء الطهارة، لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينتقل إلى التيمم ويفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الصور.
وقال الشيخ - ره - في المبسوط في بحث الوضوء: إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أو ما أشبههما، وكانت عليه خرقة مشدودة، فان أمكنه نزعها نزعها، وإن لم يمكن مسح على الجبائر، سواء وضعت على طهر أو غير طهر، والأحوط أن يستغرق جميعه، وقال أيضا: ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء و تعذر في الباقي غسل ما يمكنه به غسله، ومسح على حايل ما لا يمكنه غسله، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء وضعه فيه، ولا يمسح على الجباير.
ثم قال في بحث التيمم: ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، والباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه، جاز له التيمم، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة، وإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا، وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة، ولا يقدر على غسلها لألم فيه، أو قرح أو جراح، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه انتهى.
وكلامه يحتمل ضربين من التأويل: أحدهما أن يخص الحكم الأول بما يكون عليه خرقة مشدودة، والثاني بما لا يكون عليه خرقة، وثانيهما بالتخيير بين الوضوء والتيمم كما يشعر به قوله: " جاز له التيمم.
وقال في النهاية في بحث الوضوء: فإن كان على أعضاء طهارة إنسان جباير أو جرح أو ما أشبههما، وكان عليه خرق مشدودة، فان أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها، وإن لم يمكنه مسح على الخرقة، وإن كان جراحا غسل ما حولها، و ليس عليه شئ، وقال في التيمم: المجروح وصاحب القروح والمكسور و