توضيح وتنقيح اعلم أن الخبر يشتمل على أحكام: الأول أن الاستبراء مشتمل على مسحتين لا ثلاث كما عرفت.
الثاني عدم انتفاض الوضوء بما يراه من البلل بعد الاستبراء، ولا خلاف فيه بين الأصحاب، لكن حملوه على المشتبه، إذ مع العلم بكونه بولا ينقض، ومع العلم بكونه ماء آخر يلزمه حكمه، ولفظ البواسير (1) كأنه زيد من النساخ أو المراد به البلل الذي يرى من الدبر، لكن لا دخل للاستبراء فيه، إلا مع حمله على بلل لا يعلم خروجه من القبل أو الدبر، وفي حكمه إشكال.
الثالث يدل بمفهومه على الانتقاض بالبلل المشتبه مع عدم الاستبراء، ولا خلاف فيه أيضا ظاهرا ونقل ابن إدريس عليه الاجماع.
الرابع: أنه إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء يجب عليه الوضوء، و الظاهر أنه إجماعي لكن في يقين الحدث وظن الوضوء إشكال (2) والأحوط عدم اعتباره كما هو الأشهر.
الخامس أنه إذا تيقن الوضوء وشك في الحدث لا يلزمه الطهارة وادعى عليه المحقق وجماعة الاجماع، ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا، كما صرح به المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى وغيره، وهو الظاهر من الأخبار، وربما يستشكل فيه.
السادس أنه يجب عليه الوضوء مع تيقنهما والشك في المتأخر، وقد اعترف المتأخرون بعدم النص فيه، وإنما تمسكوا بالعمومات والأدلة العقلية فالأشهر بينهم وجوب الوضوء كما هو مدلول الخبر.
ونقل العلامة في التذكرة عن الأصحاب قولين آخرين: أحدهما أنه إن