إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده (1).
بيان: حمل على تحقق الجريان بالمسح.
4 - قرب الإسناد: عن محمد بن الخالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد - الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئا إنما ذلك من الحبايل (2).
بيان: الظاهر أن الانتفاض كناية عن الاستبراء، ويحتمل الاستنجاء، قال في النهاية: فيه أبغني أحجارا أستنفض بها، أي أستنجي بها، وهو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر، أي يزيله ويدفعه، ومنه حديث ابن عمر أنه كان يمر بالشعب من مزدلفة فينتفض ويتوضأ ومنه الحديث اتي بمنديل فلم ينتفض به أي لم يتمسح به 5 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره فقال: يغسله ولا يتوضأ.
بيان: لعل الغسل محمول على الاستحباب.
6 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن وجدت بلة في أطراف إحليلك وفي ثوبك بعد نتر إحليلك وبعد وضوئك - فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثييك ونتر إحليلك ثلاثا - فلا تلتفت إلى شئ منه، ولا تنقض وضوءك له، ولا تغسل عنه ثوبك، فان ذلك من الحبايل والبواسير، فان شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين، إلا أن تستيقن، وإن كنت على يقين من الوضوء و الحدث ولا تدري أيهما سبق فتوضأ، وإن توضأت وضوء تاما وصليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث، فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك (3).