فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدء الله به.
ثم قال: وروي في حديث آخر فيمن يبدأ بغسل يساره قبل يمينه، أنه يعيده على يمينه ثم يعيد على يساره، وقد روي أنه يعيد على يساره انتهى.
وإنما قلنا إن ظاهره التخيير، لأن هذا دأبه فيما لا يجمع بينهما من الخبرين المتنافيين، لكن يمكن حمل الخبر الأول على ما إذا لم يغسل الوجه ولم يمسح على الرأس بقرينة أن في الثاني من كل منهما عبر بلفظ الإعادة دون الأول، على أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله " ابدأ بالوجه " اجعله مبتدأ فعلك.
ويمكن حمل قوله: " يعيد على يمينه " على أن المراد بالإعادة أصل الفعل مجازا لمشاكلة قوله: " ثم يعيد على يساره " وقد يقال في إعادة غسل الوجه:
أن الوجه فيه عدم مقارنة النية، وفيه نظر.
8 - الهداية: كل من شك في الوضوء وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه، فلا يلتفت إلى الشك، إلا أن يستيقن، ومن استنجى على ما وصفنا ثم رأى بعد ذلك بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق، فلا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه الثوب، لأن ذلك من الحبائل والبواسير، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث (1).