لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد، وإن سبق بنى على ضد تلك الحالة، و ثانيهما أنه يراعي في الشئ الأخير الحالة السابقة إن محدثا فمحدث، وإن متطهرا فمتطهر.
ثم قال: والأقرب أن نقول: إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم تسبق حالة علم على زمانهما تطهر، وإن سبق استصحب وأدلة الأقوال وما يرد عليها مذكورة في مظانها.
7 - السرائر: مما أخذ من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت برأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك، ثم مسحت رأسك ورجليك، وإذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره، فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ و لم تجزه (1).
بيان: ما تضمنه أول الخبر من الإعادة مع مخالفة الترتيب على ما يحصل معه الترتيب فلا خلاف فيه بين الأصحاب، سواء كان عمدا أو سهوا مع بقاء البلل في الأعضاء السابقة وإلا فيستأنف الوضوء.
ثم الظاهر من الخبر الاكتفاء بإعادة اليسار، وأنه لا يلزم إعادة اليمين كما صرح به المحقق في المعتبر وغيره، ولكن يدل بعض الأخبار على إعادة ما خولف فيه الترتيب كاليمين هنا، وربما يؤيد ذلك بأن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم، ولا يخفى ضعفه، والأخبار أكثرها قابلة للتأويل، ويظهر من الصدوق في الفقيه (2) التخيير حيث قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح بالرأس والرجلين ولاتقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه